أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت
معلومات عن الفتوى: اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت
رقم الفتوى :
10077
عنوان الفتوى :
اجتماع الابن والبنت مع بنت البنت
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من الحسانين مصطفى .
قال توفيت امرأة فى يوم 17 ابريل سنة 1949 وتركت ولدا وبنتا وبنت بنت فما نصيب بنت البنت فى جدتها .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وبنت بنتها المتوفاة قبلها يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه والدتها لو كانت حية عند موت أمها طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة اسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى يقسم على ولديها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيخص الابن سهمان ويخص البنت سهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: